بعد أكثر من عامين من غياب السلطة التشريعية في البلاد، يستعد البرلمان المصري أخيرًا لممارسة سلطته في التشريع والرقابة، في ظل تحديات سياسية واقتصادية جمّة ومعقدة. وهو ما يتطلب أن يضع البرلمان على رأس أولوياته استعادة ودعم مرتكزات دولة القانون، وإعمال أحكام الدستور؛ لضمان مواجهة فعالة لهذه التحديات.
لقد تم انتخاب هذا البرلمان في خضم تغيرات سياسية غير مسبوقة، يأتي في مقدمتها تصاعد موجة الإرهاب والعنف السياسي، وتراجع واضح في سجل حقوق الإنسان، فضلًا عن سيل من التشريعات تم إقراراها في غيبة البرلمان، يتنافى بعضها مع روح الدستور ونصوصه، وتجور في كثير منها على حقوق أصيلة للمواطنين.
في هذا السياق، تدعو المنظمات الموقعة أدناه البرلمان لأن ينظر بعناية فيما شهدته مصر –خلال الأعوام الخمسة الماضية– من تشريعات تفتقر للحدود الدنيا من احترام حريات الأفراد وحقوقهم، فضلًا عن تناقضها مع أحكام الدستور، وتشدد على أنه لا سبيل لاستعادة الاستقرار بمعزل عن التفاهم المشترك والحوار البنّاء بين جميع الفاعلين المدنيين والسياسيين السلميين، بما في ذلك المنظمات الحقوقية والبرلمان. لذا تتقدم المنظمات في هذه المذكرة، بتوصيات محددة في ملفات تسعة تأمل أن تشكل أجندة البرلمان وأولوياته في دورته الأولى، وذلك بهدف إرساء دعائم الديمقراطية والاستقرار، في ضوء احترام الدستور والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان التي تعهدت الحكومات المصرية المتعاقبة بالالتزام بها.
أولًا: على البرلمان القادم ضمان احترام الدستور ومراجعة كافة القرارات بقوانين التي صدرت منذ إقراره
يبدأ أعضاء البرلمان الجديد عملهم بالقسم على حماية الدستور والدفاع عنه، باعتباره الإطار الضابط لعمل كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها البرلمان، ومن ثم، وبحسب المادة ١٥٦ من الدستور، فإن على البرلمان إعادة النظر في القرارات بقوانين التي أصدرتها مؤسسة الرئاسة منذ إقرار الدستور في يناير ٢٠١٤، وذلك في مدى زمني غايته 15يومًا من انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان.
في هذا الصدد توصي المنظمات الموقعة النواب المنتخبين بضرورة التمسك بتطبيق أحكام هذه المادة بصرامة وعدم الانسياق خلف الدعوات الخطيرة المترددة مؤخرًا بأن هذه المادة تنطبق فقط على البرلمان في غير فترات الانعقاد العادية، ولا تسري على هذا البرلمان. إذ أن نص المادة الدستورية واضح، لا يحتمل لبسًا في تمييزه بين فترات عدم الانعقاد الاعتيادية (في الفقرة الأولى)، وبين عدم وجود البرلمان من الأصل (في الفقرة الثانية)، كما وضعت المادة قيودًا واضحة على إمكانية إصدار القرارات بقوانين في الحالة الأولي –أي حالة عدم الانعقاد العادي– في حين أنها لم تنص على أي قيود في الحالة الثانية، وهو ما يكشف بوضوح عن نية المشرع في التمييز بين الحالتين باعتبارهما مختلفتين كيفيًا، وإلا نص عليهما معًا في فقرة واحدة ودون تمييز في الضمانات.
إن بداية البرلمان لأعماله بالتنكر لأحكام الدستور سيعد مؤشرًا بالغ السلبية، كفيل بتعميق حالة الانصراف عن الشأن العام والتي عبرت عن نفسها في تراجع حاد لمعدلات التصويت في هذا الاستحقاق الانتخابي.
للبرلمان أيضًا –بحسب نصوص الدستور– مطلق الحرية في ممارسة سلطاته الرقابية على مجمل القوانين التي صدرت في غيابه، سواء في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور أو الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، إذ لا يستقيم أن يجيز البرلمان استمرار العمل بقانون مخالف للدستور، خاصةً لو سبق صدوره إقرار الدستور. لذا على البرلمان المقبل مراجعة بعض القوانين التي أصدرها الرئيس عدلي منصور وفقًا للإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013، وعلى رأسها قانون التظاهر وقانونا مكافحة الإرهاب.
ثانيًا: على البرلمان القادم ضمان مواجهة الإرهاب مواجهة شاملة لا تقتصر على المعالجة الأمنية
تتعرض الدولة والمجتمع المصري لموجة غير مسبوقة من الإرهاب، يسقط على إثرها المئات من المدنيين والعسكريين بشكل شبه يومي. هذه الهجمات المستمرة تبرهن على عدم كفاية السياسة الرسمية المتبعة لمواجهة الإرهاب، والقائمة فقط على الخطط الأمنية والعسكرية بمعزل عن معالجة جذور الفكر الإرهابي وأسباب انتشاره. ويتوجب على البرلمان –في هذا الإطار– انجاز توافق مجتمعي وسياسي بين الفاعلين المدنيين السلميين يضم الجميع في خندق واحد لمواجهة الإرهاب، الأمر الذي نعتقد أنه يتم بالآتي:
- إلغاء كل من قانون الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية وتنقيتها من المواد التي تتضمن توسعًا غير مقبول في التجريم أو تضييقًا على حريات أساسية كحرية التعبير أو الحق في التجمع السلمي أو ضمانات المشروعية الجنائية المحصنة دستوريًا، وغيرها من التحفظات التي سبق وأشارت المنظمات لها على القانونين في بيانات، وتعليقات قانونية تفصيلية.
- مراجعة البيئة التشريعية المقيدة لجملة الحقوق المدنية والسياسية المحصنّة دستوريًا، وبخاصة قانون التظاهر وقانون الأحزاب السياسية والقوانين المنظمة لعمل الجامعات، وتعديلها على النحو الذي يفتح المجال أمام مشاركة التيارات السلمية، والتي تشكل حجر الزاوية في أي مواجهة فكرية فعالة مع الأيديولوجيات المغذية للتطرف العنيف، وبما يوفر سياقًا للمشاركة المدنية والسياسية السلمية كبديل عن اللجوء لجماعات العنف المسلح.
- ضرورة تعديل البرلمان لنص المادة 126 من قانون العقوبات كونها تخالف المادة 52 من الدستور، التي اعتبرت التعذيب بكل أشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم، وبالتالي يجب أن يتضمن التعديل كل أشكال التعذيب التي عددتها المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي لم تقصر التعذيب على الحصول على اعترافات المتهم فقط، لكنها اعتبرت تعذيب شخص ثالث بغرض الحصول على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، أو تخويفه أو إرغامه على ذلك، من قبيل التعذيب. كما أن هذا التعديل سيحد من إفلات مرتكبي جرائم التعذيب من العقاب، حيث أن المحاكم العليا تعتبر هذه الجرائم من جرائم استعمال القسوة التي يقرر لها القانون عقوبة الغرامة.
- إلغاء التعديل الأخير على المادة 78 من قانون العقوبات، وما تضمنه من توسع غير مبرر في العقوبة، وذلك في تجريم أفعال غير واضحة، تمت صياغتها بمصطلحات فضفاضة من شأنها إثارة الخلاف حول فهم المعنى المراد منها، من بينها “الإضرار بمصلحة قومية”، “الإخلال بالأمن والسلم العام”، دون أن يحدد النص ماهية تلك الأفعال المسببة لتلك الجرائم. فضلًا عن عدم وجود تعريف للسلم العام لدى الفقه الجنائي، وإمكانية تطبيق مفهوم الأمن العام على الجرائم كافة، الأمر الذي يفتح الباب للتوسع في التطبيق والتضييق والقياس، بالمخالفة لما استقر عليه القضاء الدستوري.
- مراجعة وتعديل كافة التشريعات التي تتضمن تمييزًا واضحًا على أساس الدين، أو عصفًا بحرية الضمير وما يرتبط بها من حريات دينية، ومكافحة خطابات الكراهية والتمييز الديني، والحض على العنف ضد بعض المواطنين بسبب انتماءاتهم الدينية أو المذهبية، وهي الخطابات التي يتورط فيها مع الأسف بعض ممثلي المؤسسات الدينية الرسمية. وعلى رأس هذه التشريعات قانون بناء الكنائس–المفترض أن ينتهي منه البرلمان في دورته الأولى– وما يتعلق بمواد “ازدراء الأديان” في قانون العقوبات، والتي تمثل آلية لانتهاك حقوق المواطنين جراء ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم الدينية.
- رفع الكفاءة الأمنية وتركيز جهود أجهزة الأمن في مكافحة الإرهاب والتوقف عن إهدار موارد أجهزة الأمن في ملاحقة المعارضين السياسيين السلميين.
ثالثًا: على البرلمان القادم تعزيز استقلالية الجهاز القضائي ومؤسسة العدالة
إن الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وقيام النيابة العامة بمهامها بحيادية كسلطة تحقيق هو الضامن الأول، ليس فقط لتحقيق العدالة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، وإنما لوضع حد لأعمال العنف الانتقامية التي تتم بمعزل عن القانون وهو الأمر الذي يتطلب:
- إصدار قرارات بقوانين بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يجعل التقاضي في الجنايات على درجتين وليس درجة واحدة، وإصدار قانون يوقف ندب القضاة للعمل في الجهات التنفيذية بالدولة، وفقًا للأحكام الدستورية الانتقالية، ووضع ضوابط لتعيين النائب العام بصورة تتماشى مع الدستور.
- تعديل قانون السلطة القضائية بما يضمن تحقيق الاستقلال المالي والإداري للقضاء، عن طريق إلغاء وصاية وزارة العدل –كجزء من السلطة التنفيذية– على كل ما يتعلق بـالندب، النقل، الترقيات، المعاشات والتفتيش على القضاء، وتحويل تلك الاختصاصات لمجلس القضاء الأعلى، بعد تشجيعه على وضع خطة لتعزيز استقلال القضاء ورفع كفاءته، بما يتطلبه ذلك من إصلاحات ضرورية كفيلة بتحصين القضاء من التدخلات السياسية والأمنية في العملية القضائية، على النحو الذي تزايد بشكل فادح في السنوات الثلاث الأخيرة.
- تعديل قانون تنظيم أعمال الخبرة أمام جهات القضاء والقائم منذ عام 1952، لمزيد من ضمان الاستقلالية ونزاهة الخبراء والأطباء الشرعيين.
- إعادة النظر في القانون المنظم لعمل القضاء العسكري، بما يضمن عدم مثول المدنيين أمامه، وحقهم في المثول أمام القاضي الطبيعي.
- إلغاء قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذي جعل عددًا هائلًا من المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، مما يترتب عليه توسيع مجال اختصاص القضاء العسكري على نحو يعرض حق المواطنين في محاكمات عادلة للخطر، ويفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر حاليًا.
رابعًا: على البرلمان القادم أن يعمل على إطلاق عملية للعدالة الانتقالية
يُفترض أن يؤسس هذا البرلمان للخروج من المرحلة الانتقالية الاستثنائية إلى الاستقرار، الأمر الذي يتطلب إعطاء أولوية لإنجاز العدالة الانتقالية، التي تعثّرت كثيرًا، ولا تزال معلّقة رغم مرور خمس سنوات على ثورة 25يناير. وفي هذا الإطار ندعو المجلس للآتي:
- الانتهاء من قانون العدالة الانتقالية وفقًا لأحكام الدستور، وطرحه للحوار المجتمعي على وجه السرعة، فضلًا عن سرعة إصدار قانون يضمن حماية الشهود والمبلغين، ويعتد بالاقتراحات التي سبق تقديمها من قبل منظمات المجتمع المدني.
- تشكيل لجنة لتقصى الحقائق تتجاوز العقبات التي واجهت مثيلتها، على أن يضم تشكيل اللجنة أهالي المتضررين من انتهاكات حقوق الإنسان من 2011 وممثلين عن المجتمع المدني. وعلى البرلمان تذليل أية عراقيل أمام عمل هذه اللجنة وإلزام مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها السيادية بتقديم المعلومات والوثائق المطلوبة، واتخاذ التدابير الفعالة لتأمين الحماية الكافية للشهود، على أن تمارس اللجنة عملها بشفافية وتطلع الجمهور على مراحل التحقيق والنتائج النهائية.
- وضع آليات تشاركية للإشراف على وضمان التنفيذ الفعلي لنتائج عمل اللجنة وتوصياتها، وتقديم المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى العدالة أيًا كانت مواقعهم، وكذا الضالعين في كافة أعمال العنف السياسي المنسوبة إلى أيًا من الخصوم، ويستوي في ذلك الفاعلين من داخل جهاز الدولة أو من خارجه.
- رفض القرارات بقوانين التي سمحت بجواز التصالح في قضايا الكسب غير المشروع خلال مرحلة التحقيقات ودون توقيع عقوبات من أي نوع، فضلًا عن إعادة النظر فيما يتعلق بالقوانين المنظمة لعملية استرداد الأموال المهربة.
خامسًا: اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في الدستور
يتعين على البرلمان اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتطبيق حزمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها دستوريًا، وضمان فعالية هذه النصوص. بما يتطلبه ذلك من مراجعة لكافة القرارات بقوانين بعد الدستور، والتي تتضمن عصفًا واضحًا بعدد من هذه الحقوق، أو انتقاصًا من ضماناتها. وفي هذا الإطار ندعو المجلس لإنجاز الآتي:
- رفض التعديلات التي أُدخلت مؤخرًا على قوانين الضرائب على الدخل، والتي تتعارض بشكل واضح مع مبدأ العدالة الضريبية تمهيدًا لتعديلها في المستقبل.
- رفض قانون الاستثمار الأخير الذي توسع في منح امتيازات إضافية للمستثمرين على حساب مبادئ الشفافية والعدالة الاجتماعية.
- رفض القرارات بقوانين التي تؤدي عمليًا لتحصين العقود المبرمة من قبل الدولة من الطعن القضائي عليها، أو تلك التي منحت الحق لرئيس الجمهورية في عزل رؤساء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية، بما يمثل إخلالًا واضحًا بمعايير الشفافية المتعارف عليها دوليًا.
- إعادة النظر في التعديلات الأخيرة على قانون الإسكان الاجتماعي (إسكان الفقراء) بما يضمن عدم مخالفتها للدستور، وتمكين الدولة من القيام بدورها في توفير السكن لمحدودي الدخل.
سادسًا: على البرلمان القادم تفعيل مواد الدستور الخاصة بالمساواة وتعزيز حقوق النساء
نص الدستور الحالي على ضمانات غير مسبوقة للمساواة وعدم التمييز بين المواطنين، وكفل ضمانًا خاصًا للنساء، بالتأكيد على حقهن في المساواة في جميع المجالات، وحقهن في تمثيل مناسب في المجالس النيابية، وكذلك حق تولي المناصب العامة والتعيين في الهيئات القضائية وغيرها. ولأول مرة تلتزم الدولة دستوريًا، بمكافحة كافة أشكال العنف ضد النساء.
في ظل هذه الضمانات الدستورية غير المسبوقة، يصبح لزامًا على البرلمان ترجمة هذه المواد الدستورية لضمانات قانونية تحقق التزامات الدولة وتضمن حصول المواطنين –خاصةً النساء– على حقوقهم في المساواة وعدم التمييز، ومن ثم ندعو المجلس إلى:
- استكمال عملية الإصلاح القانوني الخاصة بمواد الجرائم الجنسية في قانون العقوبات والخاصة بجرائم الاعتداء الجنسي والاغتصاب، وإصدار قانون لحماية النساء من العنف الأسري.
- إصدار قانون لإنشاء مفوضية مكافحة التمييز التي نص عليه الدستور مع ضمان تخصيص موارد كافية للمفوضية ومنحها سلطات لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها، وضمان استقلاليتها.
- إصدار تشريع واضح يكفل إنفاذ ما كفله الدستور من حق النساء في تولي المناصب القضائية وخاصةً في مجلس الدولة والنيابة العامة والمحاكم الجنائية.
سابعًا: على البرلمان القادم تفعيل مواد الدستور الخاصة بالأطفال وحماية حقوقهم
جاء الدستور الحالي بحصانة دستورية غير مسبوقة لحقوق الطفل، تتمثل في المادة 80 التي اقترحتها منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الطفل، وتمت صياغتها بعد 4 جلسات استماع بين الأطفال ولجنة إعداد الدستور، إلا أن تعديلات واقتراحات قانونية تتعمد النيل من هذه المكتسبات، من بينها التعديلات المقترحة على قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008، واقتراحات تغليظ العقوبات على الأطفال لتصل للإعدام أو السجن المشدد في بعض الجرائم، وتعديل السن القانوني للأطفال ليكون دون الـ18 عام، على نحو يخالف كافة الأعراف الدولية، وعليه نطالب مجلس النواب بالآتي:
- حماية المكتسبات التي حققتها المادة 80 من الدستور المصري وضمان تفعيلها. وإلزام الحكومة بتفعيل نصوص قانون الطفل، وتعديل لائحته التنفيذية بما يفسر جوانب الحماية المنصوص عليها بالقانون.
- مراقبة التزام الأحكام القضائية بالتعامل مع الأطفال المتهمين في القضايا السياسية، باعتبارهم محل استغلال وليس باعتبارهم مجرمين خارجين عن القانون.
- دعم دور المجتمع المدني في الرقابة على إعمال القانون، من خلال تفعيل لجان حماية الطفل العامة والفرعية، ودعم استقلالية المجلس القومي لحقوق الطفل وعودة تبعيته لرئاسة مجلس الوزراء.
ثامنًا: على البرلمان القادم اتخاذ التدابير اللازمة لانضمام مصر إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان
أولى الدستور اهتمامًا خاصًا للشرعة الدولية لحقوق الإنسان، واعتبر المواثيق الحقوقية الدولية التي تصدق عليها الحكومة المصرية جزءً من التشريع الداخلي. ويتعين على مجلس النواب –تماشيًا مع هذا التوجه المحمود–التصديق على عدد من المواثيق التي لم تصدق عليها الحكومات المصرية السابقة، وإسقاط عدد من التحفظات التي أبدتها تلك الحكومات بشأن مواثيق أخرى، بما يسهم في تطوير التشريع الداخلي وتوفير ضمانات للحقوق الأساسية الدستورية. وفي هذا السياق، يجدر بالمجلس الآتي:
- التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وإعلان التزام مصر بالمواد 21 و22 من الاتفاقية التي تكفل للمواطنين المصريين –وكذا لأي دولة طرف في الاتفاقية– التقدم بشكاوى للجنة مناهضة التعذيب حيال خرق الحكومة المصرية لالتزامها بموجب هذه الاتفاقية.
- التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.
- التصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
- التصديق على البرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وسحب التحفظات على المواد 2،16،29 من الاتفاقية.
- التصديق على البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل.
- التصديق على ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
- التصديق على البروتوكول الاختياري للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، المنشئ للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان.
أخيرًا: على البرلمان القادم ضمان استقلالية الإعلام ووقف خطابات الكراهية والتحريض
شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا مفزعًا في وتيرة خطابات التحريض والكراهية الدينية والمذهبية وحملات تشويه الخصوم السياسيين، والتعدي على الحريات الشخصية والتشويه والتحريض على العنف من قبل الإعلام. وفي هذا الصدد تدعو المنظمات الموقعة على البيان مجلس النواب إلى الاسترشاد بمشروعات القوانين التي سبق وتقدم بها خبراء الإعلام وحقوق الإنسان خلال مناقشتهم لمشروع القانون الساعي لإعادة تنظيم وهيكلة الإعلام الخاص والمملوك للدولة.
المنظمات الموقعة:
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- الائتلاف الوطني لحقوق الطفل
- المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- مركز حابي للحقوق البيئية
- مركز هشام مبارك للقانون
- مصريون ضد التمييز الديني
- المفوضية المصرية لحقوق الإنسان
- مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات
- مؤسسة المرأة الجديدة
- المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- مؤسسة قضايا المرأة المصرية
Share this Post